الشهيد الثاني
163
مسالك الأفهام
السادسة : إذا قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها ، فالقول قول الراكب ، لأن المالك مدع للأجرة . وقيل : القول قول المالك في عدم العارية . فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ، ويثبت عليه أجرة المثل ، لا المسمى ، وهو أشبه .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 193 . ( 2 ) التذكرة 3 : 215 . ( 3 ) كذا في " س " . وفي " م " : المتصور . وهو تصحيف . وفي " و " كتب على هذه الجملة حرف ( ز ) إشارة إلى زيادتها . ولم ترد في سائر النسخ . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 193 . ( 5 ) الخلاف 3 : 388 مسألة 3 من كتاب العارية .